الشيخ حسن الجواهري

76

بحوث في الفقه المعاصر

2 - في المكيل بالمكيل من جنس واحد . ويجري فيه كل من ربا الفضل والنسيئة 3 - في الموزون بالموزون من جنسين مختلفين . 4 - في المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين . ويجري فيه ربا النسيئة فقط 5 - في الموزون بالمكيل . 6 - في المكيل بالموزون . ولا يجري فيه ربا أصلا وبالأولى يجوز البيع نسيئة لو اختلف الجنس في غير المكيل والموزون . وأما المذهب الشافعي : فكذلك يجري ربا النسيئة بوجود أحد شطري العلة عند الشافعية وهي الطعم أو الثمن ، اتحد الجنس أو اختلف ، فلا تجوز النسيئة في التمر بالتمر ، ولا التمر في القمح ، ولا تجوز النسيئة في الذهب بالذهب ولا في الذهب بالفضة ، ولا تجوز النسيئة في بيع مطعوم كالقمح في الحديد وفي غير المطعوم بغير المطعوم كالجص في الجص أو الجص بغيره . وتجوز النسيئة في بيع المثمن بالثمن مطعوماً أو غير مطعوم كالازر في الفضة ( 1 ) . وكذلك يختلف المذهبان في تطبيقات ربا النسيئة كما اختلفا في تطبيقات ربا الفضل ( 2 ) . وأما المذهب المالكي : فأيضاً يتحقق ربا النسيئة عندهم كالشافعية في النقدين وفي التمر بالتمر والتمر بالسكر لأنهما طعام للآدمي قابلان للاقتيات والإدخار .

--> ( 1 ) نفس المصدر : ص 191 - 192 ، يراجع للتوسع . ( 2 ) نفس المصدر : ص 191 - 192 ، يراجع للتوسع .